ورواته ثقات، وفي سماع خارجة بن زيد بن ثابت من عمه يزيد بن ثابت نظر.
قال البخاري: إن صح قول موسى بن عقبة: إنّ يزيد بن ثابت قتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر، فإنّ خارجة لم يدرك يزيد" التاريخ الأوسط ١/ ١٢٢
وقال ابن عبد البر: لا أحسبه سمع منه" الاستيعاب ١١/ ٦٣
وقال الحافظ: وإذا مات باليمامة فرواية خارجة عنه مرسلة" الإصابة ١٠/ ٣٤١
٢٨٠٤ - حديث جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسا.
وفي لفظ "بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"
سكت عليه الحافظ (١).
صحيح
وله عن جابر طريقان:
الأول: يرويه ابن جُريج قال: أني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسا.
أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١١) عن ابن جريج به.
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٢١) عن عبد الرزاق به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥١٧) والدارقطني (٤/ ١٣٥) والبيهقي (١٠/ ٣٤٨) من طرق عن عبد الرزاق به.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٢٨٦) والنسائي في "الكبرى" (٥٠٣٩ و ٥٠٤٠) وأبو يعلى (٢٢٢٩) وابن حبان (٤٣٢٣) من طرق عن ابن جريج به.
قال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات" المصباح ٣/ ٩٨
قلت: وهو كما قال.
الثاني: يرويه حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
(١) ٦/ ٩٠ - ٩١ (كتاب العتق - باب أم الولد)