للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواته ثقات، وفي سماع خارجة بن زيد بن ثابت من عمه يزيد بن ثابت نظر.

قال البخاري: إن صح قول موسى بن عقبة: إنّ يزيد بن ثابت قتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر، فإنّ خارجة لم يدرك يزيد" التاريخ الأوسط ١/ ١٢٢

وقال ابن عبد البر: لا أحسبه سمع منه" الاستيعاب ١١/ ٦٣

وقال الحافظ: وإذا مات باليمامة فرواية خارجة عنه مرسلة" الإصابة ١٠/ ٣٤١

٢٨٠٤ - حديث جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسا.

وفي لفظ "بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"

سكت عليه الحافظ (١).

صحيح

وله عن جابر طريقان:

الأول: يرويه ابن جُريج قال: أني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسا.

أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١١) عن ابن جريج به.

وأخرجه أحمد (٣/ ٣٢١) عن عبد الرزاق به.

وأخرجه ابن ماجه (٢٥١٧) والدارقطني (٤/ ١٣٥) والبيهقي (١٠/ ٣٤٨) من طرق عن عبد الرزاق به.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٢٨٦) والنسائي في "الكبرى" (٥٠٣٩ و ٥٠٤٠) وأبو يعلى (٢٢٢٩) وابن حبان (٤٣٢٣) من طرق عن ابن جريج به.

قال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات" المصباح ٣/ ٩٨

قلت: وهو كما قال.

الثاني: يرويه حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.


(١) ٦/ ٩٠ - ٩١ (كتاب العتق - باب أم الولد)

<<  <  ج: ص:  >  >>