للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- ورواه خارجة بن مصعب السَّرَخْسي عن بكير بن عبد الله عن غريب عن ابن عباس مرفوعا.

أخرجه ابن ماجه (٢١٢٨)

وخارجة قال النسائي وغيره: متروك الحديث.

وتابعه داود بن الحصين المدني عن ثور بن خالد الديلي أو عن خاله موسى بن ميسرة عن بكير بن عبد الله به.

أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٨ - ١٥٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ثني أبي عن داود بن الحصين به.

وإسماعيل وأبوه وداود مختلف فيهم، وثور أظنه ابن زيد وهو ومن فوقه ثقات (١).

وأما حديث عائشة فأخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٩ - ١٦٠) من طريق غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة مرفوعاً "من جعل عليه نذرا في معصية الله فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا لم يسمه فكفارة يمين ... "

وقال: غالب ضعيف الحديث"

وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٧٦): وغالب متروك"

٢٧٣٦ - عن ابن عباس قال: كَفَّرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بُرٍّ.

قال الحافظ: أخرجه ابن ماجه، وهو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف جدا" (٢)

ضعيف

أخرجه ابن ماجه (٢١١٢) والطبراني في "الكبير" (١٢٢٧٠) وابن عدي (٥/ ١٦٩٢) من طريق زياد بن عبد الله البكائي ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

وإسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى.


(١) انظر حديث "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين"
(٢) ١٤/ ٤٠٧ (كتاب الإيمان والنذور - باب كفارات الإيمان)

<<  <  ج: ص:  >  >>