وفي حديث سفيان "فأدوا زكاة أموالكم، من كل أربعين درهما، ومن كل مائتين خمسة".
وفي حديث موسى بن عقبة "هاتوا صدقة الأموال ربع العشر".
- ورواه غير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن عليّ مرفوعاً "عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هلموا صدقة الوَرِق، من كل أربعين درهما درهما، ولا يؤخذ منكم شيء حتى تكون مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم"
أخرجه ابن وهب في "الموطأ"(١٩٠) والشافعي في "سنن حرملة" كما في "المعرفة" للبيهقي (٦/ ٩٤ - ٩٥) وفي "السنن المأثورة"(٣٧٢) وأبو عبيد في "الأموال"(١٣٥٥) والحميدي (٥٤) وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢ و ١٤/ ٢٤٢) وأحمد (١/ ١٤٦) وابن ماجه (١٨١٣) وأبو يعلى (٢٩٩ و ٥٨٠) والطبري (٢/ ٩٤٣) والبيهقي في "معرفة السنن"(٦/ ٩٥)
عن سفيان بن عيينة
وابن وهب (١٩٠) وأحمد (١/ ١٣٢ و ١٤٦) وعبد بن حميد (٦٥) وابن ماجه (١٧٩٠) والبزار (٨٤٠) والطحاوي في "شرح المعاني"(٢/ ٢٨) والدارقطني في "العلل"(٣/ ١٦٠)
عن سفيان الثوري
وأخرجه البيهقي (٤/ ١١٨) من طريق بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق.
والطيالسي (ص ١٩) وأحمد (١/ ١٤٦) والطحاوي في "شرح المعاني"(٢/ ٢٨) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(٢/ ٦١)
عن شَريك بن عبد الله القاضي
وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢) وأحمد (١/ ١٢١ - ١٢٢) والدارقطني في "العلل"(٣/ ١٦٠)