٢٤٩٥ - حديث ابن عباس أنَّ رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أنْ يكفِّر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فاعتزلها حتى تكفر عنك"
قال الحافظ: ولأبي داود والترمذي من حديث ابن عباس: فذكره، وفي رواية لأبي داود "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله" وإسناد هذا الحديث حسن" (١)
له عن ابن عباس طرق:
الأول: يرويه الحكم بن أبان العدني عن عكرمة واختلف عنه:
- فرواه مَعْمر بن راشد عن الحكم واختلف عنه:
• فقال الفضل بن موسى السِّيْناني: عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أنّ رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها. فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أنْ أكفر، فقال "وما حملك على ذلك، يرحمك الله؟ " قال: رأيت خَلْخالها في ضوء القمر. قال "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به".
أخرجه أبو داود (٢/ ٦٦٧) والترمذي (٢) (١١٩٩) والنسائي (٦/ ١٣٦) وفي "الكبرى" (٥٦٥١) وابن الجارود (٧٤٧) والطبراني في "الكبير" (١١٦٠٠) والبيهقي (٧/ ٣٨٦)
وتابعه محمد بن جعفر غُندر عن معمر به.
أخرجه ابن ماجه (٢٠٦٥)
• ورواه عبد الرزاق (١١٥٢٥) عن معمر عن الحكم عن عكرمة مرسلًا.
ومن طريقه أخرجه النسائي (٦/ ١٣٦) وفي "الكبرى" (٥٦٥٢)
- ورواه حفص بن عمر العدني عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس.
أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤) والبيهقي (٧/ ٣٨٦) وفي "المعرفة" (١١/ ١١٦) وفي "الصغرى" (٢٧٣٣)
وقال الحاكم: الحكم بن أبان صدوق"
وقال الذهبي: قلت: العدني غير ثقة"
وتابعه سعيد بن كليب قاضي عدن عن الحكم به.
(١) ١١/ ٣٥٤ (كتاب الطلاق- باب الظهار)
(٢) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح"