الثاني: يرويه عبد الله بن صالح المصري ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}[المائدة: ٩٣] قالوا: يا رسول الله، ما نقول لإخواننا الذين مضوا، كانوا يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فأنزل الله {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}[المائدة: ٩٣] يعني قبل التحريم إذا كانوا محسنين متقين.
أخرجه الطبري (٧/ ٣٨)
وعبد الله بن صالح مختلف فيه، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.
الثالث: يرويه محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العَوْفي ثني أبي ثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية العوفي ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في هذه الآية قال: يعني بذلك رجالا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أنْ تحرم الخمر، فلم يكن عليهم فيها جناح قبل أنْ تحرم، فلما حرمت قالوا: كيف تكون علينا حراما وقد مات إخواننا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}[المائدة: ٩٣] الآية.
أخرجه الطبري (٧/ ٣٨)
وإسناده ضعيف، سعد بن محمد قال أحمد: لم يكن ممن يستاهل أنْ يكتب عنه، ولا كان موضعا لذاك.
والحسين بن الحسن ضعفه ابن معين وابن سعد وأبو حاتم والنسائي.
والحسن بن عطية ضعفه أبو حاتم وغيره، واختلف فيه قول ابن حبان.
وعطية بن سعد ضعيف مدلس.
١٤٧٧ - عن عائشة أَنَّها صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبة من صوف سوداء فلبسها.
قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم" (١)
يرويه قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير واختلف عنه: