حمل بن النابغة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية في المرأة، وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس.
وأشار البيهقي إلى أنّ ذكر الفرس في المرفوع وهم وأنّ ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة.
وذكر أنّه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ: فقضى أنّ في الجنين غرة.
قال طاوس: الفرس غرة.
وقال: وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا" (١)
صحيح
وله عن ابن عباس طريقان:
الأول: يرويه طاوس واختلف عنه:
- فرواه عمرو بن دينار عن طاوس واختلف عنه:
• فقال ابن جُريج: أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنّ عمر ناشد الناس (٢) في الجنين، فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين (٣)، فضربت إحداهما الأخرى (٤)، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه (٥) بِغُرَّةٍ: عبد أو أمة، وأنْ تقتل بها.
أخرجه أحمد (١/ ٣٦٤ و ٤/ ٧٩ - ٨٠) والدارمي (٢٣٨٦) وأبو داود (٤٥٧٢) وابن ماجه (٢٦٤١) وابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٧٤) وفي "الآحاد" (١٠٧٠) والنسائي (٨/ ١٩) وفي "الكبرى" (٦٩٤١) وابن حبان (٦٠٢١) والسياق له وأبو نعيم في "الصحابة" (٢٣٠٢ و ٢٣٠٤) والبيهقي (٨/ ١١٤) والخطيب في "الفقيه" (٣٥٢) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٢/ ٥٨) من طرق عن ابن جريج به.
وإسناده صحيح.
(١) ١٥/ ٢٧١ و ٢٧٢ و ٢٧٦ (كتاب الديات- باب جنين المرأة) (٢) زاد أحمد وغيره: قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٣) زاد ابن ماجه وغيره: لي. (٤) زاد أبو داود وغيره: بِمِسْطَح. (٥) ولفظ الدارمي وغيره: في جنينها.