"الفوائد"(٥٢) والبيهقي (٥/ ١٧٧) وفي "الدلائل"(٥/ ٦٧ - ٦٨) والبغوي في "شرح السنة"(٢٠٠٧)
٢.- معاوية بن عمار الدهني.
أخرجه الدارمي (١٩٤٥) ومسلم (١٣٥٨) والنسائي (٥/ ١٥٩ و٨/ ١٨٦) وفي "الكبرى"(٣٨٥٢ و ٩٧٥٥) وتمام (١٣٤٧) والبيهقي (٥/ ١٧٧) وفي "الدلائل"(٥/ ٦٧)
٣ - حماد ابن أخت حُميد الطويل.
أخرجه ابن حبان (٥٤٢٥)
١٠٠٣ - عن ابن عباس أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردّ ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل اسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شيئا"
قال الحافظ: أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قاله: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: فذكره، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وقال الترمذي: لا بأس بإسناده. وصححه الحاكم. ووقع في رواية بعضهم "بعد سنتين" وفي أخرى "بعد ثلاث" وهو اختلاف جُمع بينه على أنّ المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، وهو بَيّن في المغازي فإنّه أسر ببدر فأرسلت زينب من مكة في فدائه فأطلق لها بغير فداء، وشرط النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يرسل له زينب فوفّى له بذلك، وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حقه "حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي" والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ}[المُمتَحنَة: ١٠] وقدومه مسلما فإنّ بينهما سنتين وأشهرا"(١)
حسن
أخرجه ابن سعد (٨/ ٣٣) وابن أبي شيبة (١٤/ ١٧٦) وأبو داود (٢٢٤٠) وابن ماجه (٢٠٠٩) رالترمذي (١١٤٣)، وفي "العلل"(١/ ٤٥١) وأبن أبي عاصم في "الآحاد"(٥٥٦) والطبري في "تاريخه"(٢/ ٤٧٢) والدولابي في "الذرية الطاهرة"(٦١) والطحاوي في "شرح المعاني"(٣/ ٢٥٦) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل"(ص ٣٣٥ - ٣٣٦) وابن جميع في "معجمه"(ص ٧٠ - ٧١) والحاكم (٢/ ٢٠٠ و ٣/ ٢٣٧ و ٦٣٨ - ٦٣٩) وأبو نعيم في "الصحابة"(٥٩١٣) والبيهقي (٧/ ١٨٧) وفي "معرفة السنن"(١٠/ ١٤٣) وابن الأثير في "أسد الغابة"(٧/ ١٣١) من طرق عن مُحَمَّدْ بن إسحاق المدني (٢) ثني داود بن الحصين عن
(١) ١١/ ٣٤٣ (كتاب الطلاق - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي) (٢) وتابعه أبراهيم بن مُحَمَّدْ بن أبي يحيى الأسلمي عن داود به.