للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٩٦ - عن أنس أَنَّ رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة.

قال الحافظ: وللترمذي من حديث أنس: فذكره" (١)

صحيح

أخرجه الترمذي (١٢٧٤) والبيهقي (٥/ ٣٣٩)

عن عبدة بن عبد الله الخزاعي الصفار البصري

والنسائي (٧/ ٢٧٣) وفي "الكبرى" (٦٢٦٨)

عن عصمة بن الفضل النيسابوري

قالا: ثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ثنا هشام بن عروة عن مُحَمَّدْ بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أنس به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة"

قلت: إسناده صحيح رواته ثقات، ومحمد بن إبراهيم سمع من أنس (المراسيل ص ١٨٨)

٩٩٧ - عن رجل من بني عذرة أَنَّ رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره فأعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلثه وأمره أنْ يسعى في الثلثين.

قال الحافظ: وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة به" (٢)

يرويه خالد الحَذَّاء عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي واختلف عنه:

- فقال مَعْمَر بن راشد: عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: أعتق رجل عبدا له، ليس له مال غيره عند موته، فأعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلثه، واستسعاه في الثلثين.

أخرجه عبد الرزاق (١٦٧١٨) عن معمر به.

وهذا مرسل رواته ثقات.


(١) ٥/ ٣٦٨ (كتاب الإجارة - باب عسب الفحل)
(٢) ٦/ ٨٥ (كتاب العتق - باب إذا أعتق نصيبا في عبد)

<<  <  ج: ص:  >  >>