للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٤٨ - عن ابن عمر أَنَّ النى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة المدينة.

سكت عليه الحافظ (١).

أخرجه البزار (كشف ١١٨٩) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ١٩٤) وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (٤٤٤) وأبو نعيم (٢) في "أخبار أصبهان" (١/ ١٤٩ - ١٥٠) من طرق عن عبد الله بن عمر العُمَري عن نافع عن ابن عمر أَنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آطام المدينة أنْ تهدم.

والعمري مختلف فيه:. قواه العجلي وغيره، وضعفه البخاري وغيره، واختلف فيه قول ابن معين.

ولم ينفرد به بل تابعه عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا "لا تهدموا الآطام فإنّها زينة المدينة"

أخرجه الطحاوي (٤/ ١٩٤) والعقيلي (٢/ ٣١١ - ٣١٢) وابن عدي (٤/ ١٤٨٢) من طرق عن عبد العزيز بن مُحَمَّدْ الدَّرَاوَرْدي ثني عبد الله بن نافع به.

قال العقيلي: لا يتابع عبد الله بن نافع إلا من هو دونه أو مثله"

قلت: وعبد الله بن نافع قال ابن معين وغيره: ضعيف، وقال البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث.

٩٤٩ - حديث خالد بن الوليد أَنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل"

قال الحافظ: ومن حجج من منع أكل الخيل حديث خالد بن الوليد المخرج في "السنن" أَنَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: فذكره وتعقب بأنّه شاذ منكر لأنّ في سياقه أنَّه شهد خيبر، وهو خطأ فإنّه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح ... وأُعِلّ أيضا بأنّ في السند راويا مجهولا، لكن قد أخرج الطبري من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من أهل حمص قال: كنا مع خالد فذكر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها. وأعل بتدليس يحيى وإبهام الرجل، وادعى أبو داود أنّ حديث خالد بن الوليد منسوخ، ولم يبين ناسخه ... وقد


(١) ٤/ ٤٥٤ (كتاب الحج - فضائل المدينة - باب حرم المدينة)
(٢) ومن طربقه أخرجه الذهبي في "سير الأعلام" (٦/ ٣٠٧) ووقع عنده: عبيد الله بن عمر.
والصواب عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>