للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه الدارمي (٧٦٦) وأبو داود (٢١٥) عن أبي جعفر محمد بن مِهْران الجَمَّال الرازي ثنا مُبَشِّر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أنّ الفتيا التي كانوا يفتون أنّ "الماء من الماء" كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء (١) الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. لفظ أبي داود

ومن طريق أبي داود أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٦) والبيهقي (١/ ١٦٦)

وأخرجه ابن حبان (١١٧٩) والطبراني في "الكبير" (٥٣٨) والدارقطني (١/ ١٢٦) والبيهقي (١/ ١٦٦) وفي "الصغرى" (١٣١) من طرق عن محمد بن مهران الجمال ثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن محمد بن مطرف أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد ثني أبي بن كعب به.

وقال الدارقطني: صحيح"

وقال البيهقي: إسناده موصول صحيح"

قلت: وهو كما قالا.

وأبو حازم هو سلمة بن دينار، ولم ينفرد به بل تابعه الزهري ثني سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: كانت الفتيا "الماء من الماء" رخصة في أول الإسلام، ثم أحكم الأمر ونهي عنه.

أخرجه ابن شاهين في "الناسخ" (١٨)

عن معلي بن منصور الرازي

وبقي بن مخلد في "مسنده" كما في "التلخيص" (١/ ١٣٥) والطبري في "تهذيبه" كما في "النكت الظراف" (١/ ١٧)

عن أبي كُريب محمد بن العلاء الهَمْداني

كلاهما عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري به.

ورواه جماعة عن ابن المبارك فلم يذكروا سماع الزهري من سهل بن سعد.

أخرجه أحمد (٥/ ١١٥ - ١١٦)

عن علي بن إسحاق المروزي

و (٥/ ١١٦)


(١) ولفظ الدارمي "أول"

<<  <  ج: ص:  >  >>