هذه مسألة عشرون (١)، الإجماع الذي يكفر به مخالفه على الصحيح يشترط أن يكون لفظيًا (٢) أو منقولاً (٣) بالتواتر، وأن يكون المجمع (٤) عليه ضروريًا أي: معلومًا من الدين بالضرورة.
فقولنا: أن يكون لفظيًا، احترازًا من السكوتي؛ فلا يكفر مخالفه؛ لأنه ظني، وقولنا: أن يكون منقولاً بالتواتر، احترازًا من المنقول (٥) بالآحاد فلا يكفر مخالفه لأنه ظني.
[وقولنا:](٦) أن يكون المجمع عليه ضروريًا، كالعبادات الخمس مثلاً احترازًا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا [المجتهدون](٧) المتبحرون في الفقه كالإجارات والجنايات (٨) فلا يكفر مخالفه (٩)؛ لأنه لم يقصد إلى تكذيب صاحب الشريعة (١٠).
(١) انظر للمسألة: البرهان فقرة ٦٧٣، والمحصول ٢/ ١/ ٢٩٧، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٤، وجمع الجوامع ٢/ ٢٠١، ونهاية السول ٣/ ٣٢٧، والإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، وشرح القرافي ص ٣٣٧، وشرح المسطاسي ص ٨٨. (٢) "لفظًا" في ز، والمقصود باللفظي: المشاهد، كما مر في المسألة الماضية. (٣) "ومنقولاً" في ز. (٤) "الجمع" في ز. (٥) "النقول" في ز. (٦) ساقط من ز، وفي الأصل: "وقوله"، والمثبت أولى لينسبك مع ما قبله ولأنه من كلام الشارح لا الماتن. (٧) ساقط من ز. (٨) "كالجنايات والإجارة" في ز. (٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٧. (١٠) انظر: الشروط ومحترزاتها في شرح المسطاسي ص ٨٨.