"وهو أحد اللحمين" سمّى المرق لحماً مجازاً؛ لأنه مجاور للحم ومعتصرٌ منه مثل تسمية العصير خمراً في الآية وان كان هذا من باب مجاز الأول، وفيه: الإرشاد إلى التنويع والاكتفاء بأدنى الأشياء مما يكون إداماً.
قوله:"أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (١): هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمَّد بن فضاء. انتهى.
وفي "التقريب"(٢): محمَّد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة من المد، الأزدي أبو بحر البصري ضعيف. انتهى.
ثم ذكر أبو عيسى (٣) حديث أبي ذر وفيه: "إذا اشتريت لحماً أو طبخت قدراً فأكثر مرقته واغرف لجارك" وقال (٤): إنه حسن صحيح.
الثالث عشر: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:
١٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا. أخرجه الترمذي (٥). [صحيح]
(١) في "السنن" (٤/ ٢٧٤). (٢) (٢/ ٢٠٠ رقم ٦٢٤). (٣) في "السنن" (٤/ ٢٧٤ رقم ١٨٣٣). وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (٢٦٢٥، ٢٦٢٦) وهو حديث صحيح. (٤) الترمذي في "السنن" (٤/ ٢٧٥). (٥) في "السنن" رقم (١٨٣٧) وهو حديث صحيح. (٦) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٠١) وقال النَّهْشُ: الأخذ بجميعها. =