قلت: لكن في السنن في رواية أبي عيسى الرملي، قال أبو داود (١): نخاف أن يكون هذا الحديث ملزماً؛ لأن الأمر على خلاف هذا. انتهى.
الثاني: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
٢ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَدَاقاً؟ فقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِهِ. ففرح بها ابنُ مسعود. أخرجه أصحاب السنن (٢)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]
قوله:"وسئل ابن مسعود" لفظ أبي داود (٣): "أتى ابن مسعود" وهو لفظ "الجامع"(٤)، والمصنف قد قال أن اللفظ للترمذي، ونعم لفظه: أنه سئل ابن مسعود.
(١) في "السنن" (٢/ ٥٩١). (٢) أخرجه أبو داود رقم (٢١١٥)، والترمذي رقم (١١٤٥)، والنسائي رقم (٣٣٥٥)، وابن ماجه رقم (١٨٩١). وأخرجه أحمد (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، والدارمي (٢/ ٧٨)، وعبد الرزاق رقم (١٠٨٩٨)، وابن حبان رقم (١٢٦٠، ١٢٦٣ - موارد)، وسعيد بن منصور رقم (٩٢٩)، والحاكم (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٥)، من طريق علقمة، عن ابن مسعود وصححه الحاكم والذهبي، وابن حزم وابن مهدي كما في "التلخيص" (٣/ ٣٨٨)، وقال الشافعي - رحمه الله - , لم يحفظ بعد من وجه يثبت مثله. قال الحاكم: (سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على روءس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به).!!. وهو حديث صحيح، والله أعلم. (٣) في "السنن" (٢١١٥). (٤) (٧/ ١٦).