"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل" لم يسمه أحد فيما أعلم.
"أترضى أن أزوجك من فلانة" لفظ أبي داود (١): "فلانة" من دون كلمة "من"، ولفظ ابن الأثير (٢): لفظ المصنف في الإتيان بها، وفي "القاموس"(٣): وتزوجت امرأة أو بها، وهذه قليلة. انتهى.
"وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان" لفظ السنن (٤): "فلاناً" بدون "من" أيضاً، وكذلك لفظ "الجامع"(٥) بدون "من".
قوله:"فزوّج أحدهما من صاحبه" ليس كلمة (٦)"من" في أبي داود ولا في "الجامع".
قوله:"فدخل بها ولم يفرض صداقاً" أي: لم قد فرض كما يأتي.
"ولم يعطها شيئاً" فيه أنه لا بد من رضا الرجل بالمرأة ورضاها به, وأنه يصح الدخول قبل فرض المهر.
قوله:"وكان ممن شهد الحديبية" بالتخفيف وشُدِّد، وبعد هذا في "سنن أبي داود"(٧) و"الجامع"(٨): "وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر" فسقط من كلام المصنف.
(١) في "السنن" رقم (٢١١٧). (٢) في "جامع الأصول" (٧/ ١٥). (٣) "القاموس المحيط" (ص ٢٤٦). (٤) في "السنن" رقم (٢١١٧). (٥) في "الجامع" (٧/ ١٥). (٦) وهو كما قال الشارح. (٧) في "السنن" رقم (٢١١٧). (٨) (٧/ ١٥).