قوله:"أخرجه مالك" قد سمعت اللفظ (١) الذي أخرجه مالك.
العاشر:
١٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلاَ رُخْصَةٍ لَم يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ, وَإِنْ صَامَهُ". أخرجه البخاري (٢) تعليقاً، وأبو داود (٣) والترمذي (٤). [ضعيف]
حديث (أبي هريرة) جعله ابن الأثير (٥) نوعاً سادساً في تشديد الإفطار.
قوله:"- صلى الله عليه وسلم -: "من أفطر يوماً من رمضان من [غير رخصة ولا مرض](٦)"عطف خاص على عام.
قوله: "لم يقضه (٧) صوم الدهر كلّه، وإن صامه".
(١) وهو برقم (٩١). (٢) في "صحيحه" (٤/ ١٦٠ الباب رقم ١٦٠ - مع الفتح). (٣) في "السنن" رقم (٢٣٩٦). (٤) في "السنن" رقم (٧٢٣). وأخرجه أحمد (٢/ ٣٨٦)، وابن ماجه رقم (١٦٧٢) والدارمي رقم (١٧١٥)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٣٢٨١، ٣٢٨٢)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٢٢٨)، وفي الشعب رقم (٣٦٥٣) و (٣٦٥٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (١٥٢١، ١٥٢٢)، وابن خزيمة رقم (١٩٨٧). وهو حديث ضعيف. (٥) في "الجامع" (٦/ ٤٢١). (٦) كذا في "الشرح"، والذي في نص الحديث: من غير مرض ولا رخصة. (٧) قال ابن المنير في حاشيته على البخاري: إن معنى قوله في الحديث: "لم يقض عنه صيام الدهر" أي: لا سبيل إلى استدراك كما له فضيلة الأداء بالقضاء، أي: في وصفه الخاص، وإن كان يقضى عنه في وصفه العام, فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية). وتعقبه الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٦١) ولا يخفى تكلفه.