١١ - وفي أخرى: كُنْتُ آَخُذْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيْبٍ، وَقَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ فَأُلْقِيَهُ في إِنَاءٍ، فَأَمْرِسَهُ ثُمَّ أَسْقِيَه رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود (١). [إسناده ضعيف]
قوله في حديث عائشة:"كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زبيباً ... " الحديث هو يعارض أحاديث النهي عن الخلط. وقال الخطابي (٢): فيه حجة لمن رأى الانتباذ بالخليطين. قال الخطابي (٣): إنه رخص فيه الثوري، وأصحاب الرأي، وكأنهم جعلوا هذا قرينة الترخيص.
(والقبضة) بضم القاف ما قبضت عليه من شيء، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر أي: كفًّا منه [٢٩٥ ب] وربما جاء بالفتح قاله الجوهري (٤).
قوله:"أخرجه أبو داود" قلت: لكن في سنده أبو بحر عبد الرحمن (٥) بن عثمان البكراوي، أحد الضعفاء، وذكر المزي عن البخاري أنه واهم. قلت: وله طرق فيها اختلاف واضطراب وحينئذٍ فلا يعارض أحاديث النهي.
١٢ - وعن سويد بن غفلة - رضي الله عنه - قال: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلاَءِ الإِبِلِ، وَإِنِّي سَأَلتُهُمْ عَلَى كَمْ
(١) في "السنن" رقم (٣٧٠٨) بإسناد ضعيف. (٢) في "معالم السنن" (٤/ ١٠٢ - مع السنن). (٣) في "معالم السنن" (٤/ ١٠٠ - مع السنن). (٤) في "الصحاح" (٣/ ١١٠٠). (٥) انظر: "التقريب" رقم (٣٩٤٣). وقال المنذري في "المختصر" (٥/ ٢٧٨): لا يحتج بحديثه. وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٦٤): وليس هو بالقويّ.