[بيع شيء منه في دار الحرب ولا في غيرها ويجوز](١) ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ولا يحتاج فيه إلى إذن الإمام.
٢١ - وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ جَيْشَاً غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَامَاً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الخُمُسُ. أخرجه أبو داود (٢). [صحيح]
قوله:"في حديث ابن عمر فلم يؤخذ منه الخمس" ترجم له أبو داود (٣): باب في إباحة الطعام في أرض العدو.
قوله:"أخرجه أبو داود" قال المنذري (٤): وأخرجه مسلم والنسائي.
٢٢ - وَعَنْ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ فَلمَّا سَلَّمَ صَلَّى أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ:"لاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذه إِلاَّ الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ". أخرجه أبو داود (٥). [صحيح]
(١) زيادة من (أ). (٢) في "السنن" رقم (٢٧٠١) بإسناد صحيح. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٥٩) وهو حديث صحيح. • وأخرجه البخاري رقم (٣١٥٤) عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه". (٣) في "السنن" (٣/ ٤٩ الباب رقم ١٣٧). (٤) في "مختصر السنن" (٤/ ٣٤) قاله عقب الحديث رقم (٢٥٨٧) عن عبد الله بن مغفل قال: "دُلَى جراب من شحم يوم خيبر، قال: فأتيته فالتزمته, ثم قلت: لا أعطي من هذا أحداً اليوم شيئاً، قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبسم إليَّ". قال المنذري: "وأخرجه البخاري رقم (٥٥٠٨) ومسلم (٧٣/ ١٧٧٢)، والنسائي رقم (٤٤٣٥). قلت: وهو عند أبي داود برقم (٢٧٠٢) وهو حديث صحيح. • أما حديث ابن عمر فقد سكت عنه المنذري. (٥) في "السنن" رقم (٢٧٥٥) بسند صحيح. =