قال ابن المنذر (٢): لا أعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.
وفي "المعالم"(٣): فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. [١٥٨/ أ].
١١ - وَعَنْ رَافِعٍ بنِ خَدِيْج - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. أخرجه النسائي (٤). [صحيح]
١٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ.
زاد في رواية: والخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، أخرجه الثلاثة (٥) وأبو داود (٦). [صحيح]
قوله:"في حديث ابن عمر ينفل بعض من يبعث من السرايا" النفل (٧) بفتح الفاء وقد تسكن الزيادة وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم.
قوله:"زاد في رواية" إلى قوله: "كله" هو مجرور تأكيد لذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم وردّ على (٨) من زعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس.
(١) انظر: "المغني" (٤/ ١٨٩) "التهذيب في اختصار المدونة" (٢/ ٦٤). (٢) في "الأوسط" (١١/ ٣١). (٣) (٣/ ٤٢٧ - مع "السنن"). (٤) في "السنن" رقم (٤٣٩١) وهو حديث صحيح. وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٤٨٨) وله أطراف [٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣, ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤] ومسلم في "صحيحه" رقم (١٩٦٨). (٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٣١٣٥) ومسلم رقم (١٧٥٠) ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٥٠). (٦) في "السنن" رقم (٢٧٤٦). (٧) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٧٨١). (٨) انظر: "فتح الباري" (٦/ ٢٤٠).