وقوله:"قلوصك"(١) بالقاف وصاد مهملة الناقة الشابة (٢)، وقيل القوية على السير ولا يسمى (٣) الذكر قلوصاً.
١٢ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْت رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتْعَهِّدَاً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ الجَنَّةَ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [صحيح]
قوله:"في غير كنهه"(٦): أي: في غير وقته أو حاله الذي يجوز فيه قتله.
١٣ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ عَنْ آبَائِهِمْ - رضي الله عنهم -: أَنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ [نَفْسٍ](٧) فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". أخرجه أبو داود (٨). [حسن]
قوله:"في حديث صفوان بن سليم: أخرجه أبو داود" ولفظ أبي داود: أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم دنيةٌ .. وساق الحديث، قال عليه الحافظ المنذري (٩): فيه أيضاً مجهولون. انتهى.
(١) كذا في الشرح، والذي في المتن: راحلتك. (٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٤٨٤) هي الناقة الشابة وقيل: لا تزال قلوصاً حتى تصير بازلاً وتجمع على قلاص وقلص. (٣) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٢/ ٦٤١). (٤) في "السنن" رقم (٢٧٦٠). (٥) في "السنن" رقم (٤٧٤٧ و٤٧٤٨) وهو حديث صحيح. (٦) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٥٦٧، كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله. انظر "المجموع المغيث" (٣/ ٨١). (٧) في (أ. ب) نفسه، وما أثبتناه من سنن أبي داود. (٨) في "السنن" رقم (٣٠٥٢) وهو حديث حسن. (٩) في "مختصر السنن" (٤/ ٢٥٥).