١ - قال الإمام أَحمد "الدّم لم يختلِفِ الناس فيه، والقيح قدِ اختلف النَّاس فيه"(١).
٢ - قال ابن المُنذر:"فغَسل دم الحيض يجب؛ لأَمر النّبي - صلى الله عليه وسلم - بغَسله، وحكمُ سائر الدماءِ كَحكْم دم الحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره"(٢).
٣ - قال ابن حزم:"واتفقوا على أَن الكثير من أَيّ دمٍ كان -حاشا دمَ السّمك وما لا يسيل دمُه- نَجِس"(٣).
٤ - قال ابن عبد البَر:"وهذا إجماع من المسلمين؛ أنّ الدّم المسفوحَ رِجس نَجِس؛ إلَّا أَن المسفوح وإن كان في أَصله الجاري في اللغة؛ فإنّ المعنى فيه -في الشريعة-: الكثيرُ؛ إذِ القَليلُ لا يكون مسفوحًا، فإذا سقطت من الدّم الجاري نقطة في ثوب أَو بدن: لم يكن حكمُها حكمَ المسفوح الكثيرِ، وكان حكمُها القليلَ، ولم يُلتَفت إلى أَصلها في اللغة"(٤).
٥ - قال الإمام ابن العَرَبي:"اتفق العلماء على أَنّ الدّم حرام نجس لا يؤْكل، ولا ينتفع به، وقد عيّنه الله -تعالى- ها هنا - مطلَقًا، وعينه في سورة الأَنعام مُقيدًا بالمسفوح، وحمَلَ العلماء -ها هنا - المطلقَ على المقيد؛ إجماعًا"(٥).
٦ - قال ابن قُدامة:" ... يعني: ما خرج من السبِيلَين؛ كالبول، والغائط، والمذي، والوَدي، والدّم، وغيره؛ فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا"(٦).