"وأما ما روي عن بعض الصحابة: فلا حجة فيه أيضًا، وقد عُورِض بمثله؛ كما روى البيهقي، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم، فليُحْصِ عليه السنين، فإذا رفع إليه ماله؛ أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإن شاء زكى، وإن شاء ترك".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: بل هم متفقون، ولم يثبت عن واحد منهم التصريح بأن "الزكاة لا تجب في مال غير المكلف".
١ - فقد روى الدارقطني (٢) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر، قال:"ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٣) من طريق الزهري ومكحول عن عمر.
قال البيهقي:"هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر"(٤)، وهو كما قال؛ فإن الأئمة المحققين يحملون رواية سعيد عن عمر على الوصل وإن لم يسمع منه (٥)؛ فتنبه.
(١) (١/ ٤٨٧). (٢) "السنن" (٢/ ١١٠). (٣) "المصنف" (٤/ ٢٥). (٤) "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٧). (٥) صحَّ سماعه منه لبعض الأحاديث والخطب كما صرَّح هو بذلك، وانظر "تهذيب الهذيب".