٢ - وما رواه مالك (١) عن عبد الرحمن بن قاسم، عن أبيه، أنه قال:"كانت عائشة تليني أنا وأخًا لي يتيمين حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة".
٣ - وبما رواه البيهقي (٢) من طريق: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يكون عنده مال ليتيم فيزكّيه".
٤ - وما رواه عبد الرزاق (٣)، وابن حزم (٤) من طريق: حبيب بن أبي ثابت، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال:"باع لنا علي بن أبي طالب أرضًا بثمانين ألفٍ فأعطاناها، فإذا هي تنقص؛ فقال: إني كنت أزكيها"(٥).
٥ - وما رواه ابن أبي شيبة (٦)، وأبو عبيد (٧) من طريقين عن جابر: "في الرجل يلي مال اليتيم؟ قال: يعطي زكاته".
وأما ما أشار إليه الشارح -رحمه الله- عن ابن مسعود عند البيهقي (٨) من طريق الليث بن أبي سليم عن مجاهد، عن ابن مسعود.
فإن فيه علتين:
الأولى: ضعف الليث بن أبي سليم.
الثانية: الانقطاع بين مجاهد وابن مسعود.
ولذا قال البيهقي: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنبأ الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين من خالفه: وجوابه عن هذا الأثر -مع أنك تزعم ان هذا الأثر ليس بثابت عن ابن مسعود- من وجهين:
(١) "الموطأ" (١/ ٢٥١). (٢) "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٨). (٣) "المصنف" (٤/ ٦٧). (٤) "المحلى" (٥/ ٢٠٨). (٥) حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن. (٦) "المصنف" (٤/ ٢٦). (٧) "الأموال" (٥٤٩). (٨) "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٨).