فصلٌ في تصرفات الوكلاء
الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد مع من تردّ شهادته له
وصحّ بيعه بما قلّ وكثر بالعرض والنّسيئة
وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين
ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ
وفي الشّراء يتوقّف ما لم يشتر الباقي
ولو ردّ المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببيّنةٍ أو نكولٍ ردّه على الآمر
وكذا بإقرارٍ فيما لا يحدث
وإن باع نسيئةً فقال أمرتك بنقدٍ وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.