[باب المهر]
صحّ النّكاح بلا ذكره
وأقلّه عشرة دراهم
فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت
وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف
وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها
والمتعة إن طلّقها قبل الوطء
وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ
وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف
وصحّ حطّها
والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء
ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا
وتجب العدّة فيها
وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.