وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثّمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السّلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه
ولو اختلفا في مقدار الثّمن بعد الإقالة تحالفا
ولو اختلفا في المهر قضى لمن برهن
فإن برهنا فللمرأة
وإن عجزا تحالفا ولم يفسخ النّكاح بل يحكّم مهر المثل