وروى إبراهيم بن عيسى الطالقاني، قال:" قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبدالرحمن، الحديث الذي جاء: "إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك"، قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت: هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال: ثقة، عَمَّن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار، قال: ثقة، عَمَّن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، ولكن ليس في الصدقة اختلاف"(١).
وقال الشافعي:"إذا اتصل الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وصح الإسناد به، فهو سنة، وليس المنقطع بشيء، ماعدا منقطع سعيد بن المسيب"(٢).
وقيل لأحمد بن حنبل: حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟ فقال أحمد:"عن الصحابة أعجب إليّ"(٣).
وقال محمد بن يحيى الذهلي:"لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع، الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح"(٤).
وقال مسلم حكاية عن غيره مقراً له: "والمرسل من الروايات في أصل