١٣٠٠ - وقال:"لا تُلْحِفوا في المسألةِ، فواللَّه لا يسألُني أحدٌ منكم شيئًا فتُخرِجُ له مسألتُه مني شيئًا وأنا لهُ كارهٌ، فيُبارَكُ لهُ فيما أعطيتُهُ"(٣).
١٣٠١ - وقال:"لأنْ يأخذَ أحدُكم حبلَهُ فيأتيَ بحزمَةِ حطبٍ على ظهرِه فيبيعَها فيَكُفَّ اللَّهُ بها وجهَهُ، خيرٌ له من أنْ يسألَ الناس أعطَوهُ أو مَنَعوه"(٤).
١٣٠٢ - وقال حكيمُ بن حزام: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأعطاني، ثمَّ سألتُه فأعطاني، [ثم سألتُه فأعطاني، ثمَّ سألتُه](٥)، فقال لي: يا حكيم إنَّ هذا المالَ خَضِرٌ حُلوٌ، فمن أخذَه بسخاوةِ نفسٍ بُورِكَ له
(١) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح ٢/ ٧٢٠، كتاب الزكاة (١٢)، باب كراهة المسألة للناس (٣٥)، الحديث (١٠٥/ ١٠٤١). (٢) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٣٨، كتاب الزكاة (٢)، باب من سأل الناس تكثرًا (٥٢)، الحديث (١٤٧٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٢٠، كتاب الزكاة (١٢)، باب كراهة المسألة للناس (٣٥)، الحديث (١٠٤/ ١٠٤٠). (٣) أخرجه مسلم من رواية معاوية رضي اللَّه عنه، في الصحيح ٢/ ٧١٨، كتاب الزكاة (١٢)، باب النهي عن المسألة (٣٣)، الحديث (٩٩/ ١٠٣٨). و (تُلْحِفُوا): تُلِحّوا. (٤) أخرجه البخاري من رواية الزبير بن العوام رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ٣٣٥، كتاب الزكاة (٢٤)، باب الاستعفاف عن المسألة (٥٠)، الحديث (١٤٧١). (٥) ليست في مخطوطة برلين. وهي من المطبوعة، وليس عند البخاري سؤاله مرّة رابعة.