٣١٠٠ - عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان قال: ذكرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يومًا الفَيْءَ فقال: "ما أنا أحقُّ بهذا الفَيْءِ منكمْ، وما أحدٌ مِنَّا بأحقَّ بهِ منْ أحَدٍ، إلَّا أنّا على منازِلِنا منْ كتابِ اللَّه عزَّ وجلَّ، وقَسْمِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، والرجُلُ وقِدَمُهُ، والرجُلُ وبلاؤُهُ، والرجُلُ وعِيالُهُ، والرجُلُ وحاجَتُهُ"(١).
٣١٠٢ - عن مالِك بن أَوْس عن عمر قال: "كانَ لرسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثلاثُ صَفايا: بنو النَّضِيرِ وخَيْبَرُ وفَدَكُ، فأمَّا بنو النَّضيِرِ فكانتْ حُبْسًا لنوائِبِهِ، وأمَّا فدَكَ فكانتْ حُبسًا لأبناءِ السبيلِ، وأمَّا خيبرُ فجَزَّأَها
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٥٨، كتاب الخراج والإمارة (١٤)، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية (١٣)، الحديث (٢٩٥٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٤٦، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في قسم ذلك. (٢) سورة التوبة (٩)، الآية (٦٠). (٣) سورة الأنفال (٨)، الآية (٤١). (٤) سورة الحشر (٥٩)، الآيات (٧ - ٨). (٥) سورة الحشر (٥٩)، الآية (١٠). (٦) أخرجه من رواية مالك بن أوس بن الحدثان: عبد الرزاق في المصنف ١١/ ١٠١، كتاب الجامع، باب الديوان، الحديث (٢٠٠٤٠)، وأبو عبيد في الأموال، ص ٢٢ - ٢٣، باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية، الحديث (٤١) وفي ص ٢٧٣، كتاب مخارج الفيء، باب الحكم في قسم الفيء، الحديث (٥٢٦)، وسَرْو حِمْيَر: اسم موضع بناحية اليمن.