الأصل في الكلام تقديم ما حقه التقديم، وتأخير ما حقه التأخير، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بحجة يجب التسليم لها.
قال أبو جعفر النحاس:«التقديم والتأخير إنما يكون إذا لم يجز غيرهما»(١).
وقال أبو عمرو الداني:«التقديم والتأخير لا يصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع»(٢).
وقال شيخ الإسلام:«والتقديم والتأخير على خلاف الأصل، فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه، ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة، أما مع اللبس فلا يجوز؛ لأنه يلتبس على المخاطب»(٣).