الأولى: ترجيح أحد الأقوال على غيره.
الثانية: رد أحد الأقوال.
[متى يكون الترجيح؟]
التفسير المنقول إما أن يكون مجمعاً عليه، أولاً.
فإن كان مجمعاً عليه؛ فلا حاجة إلى الترجيح. والإجماعات في التفسير كثيرة، وقد ذُكر بعضها في مبحث (الإجماع في التفسير)، ومنها:
١ - تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله تعالى: {وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ} [البروج: ٢] (١).
٢ - تفسير المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى (٢).
وإن كان مختلفاً فيه، فالاختلاف نوعان:
الأول: اختلاف تضاد: مثل تفسير قوله تعالى: {يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ} [الأنفال: ٦].
قيل: المجادل هم المسلمون، وقيل: هم الكفار.
وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب في الآية.
الثاني: اختلاف تنوع: وقد سبق بيان أمثلته.
وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى ذلك وإن كانت الآية تحتمل المرجوح. [٩٤]
[طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة]
لما كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيه، فإن المفسرين لهم ثلاث طرق في حكاية هذا الاختلاف:
(١) انظر: «زاد المسير» (٨/ ٢١٦).(٢) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٢٣)؛ «النكت والعيون» (١/ ٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute