(و) كُره (قَزَعٌ) وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، لحديث ابن عمر -مرفوعًا-: نهى عن القزع وقال: "احلقه كله أو دعه كله". رواه أبو داود (٤).
(و) كُره (نتف شيب) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نتف الشيب. وقال: إنه نور الإسلام (٥).
(١) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥) عن أبي أمامة. (٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار (٧/ ٥٦)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (١/ ٢٢١ - ٢٢٢). (٣) دليل ذلك أن ابن عمر كان يفعله. أخرجه الخلال في "أحكام أهل الملل" باب دفن الشعر والأظفار والدم (ص ١٩). (٤) في "سننه" كتاب الترجل، باب في الذؤابة (٤/ ٤١٠ - ٤١١) وهو في "صحيح البخاري" كتاب اللباس، باب القزع (٧/ ٦٠)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة (٣/ ١٦٧٥). (٥) أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب الترجل، باب في نتف الشيب (٤/ ٤١٤)، والترمذي في "سننه" كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب (٥/ ١٢٥)، والنسائي في "سننه" كتاب الزينة، النهي عن نتف الشيب (٨/ ١٣٦). وهو صحيح. ينظر: "صحيح الجامع" (٢/ ١١٧١).