ثامنها: أنها الجمعة وادعى القاضي حسين في باب صلاة الخوف أنه الصحيح (١).
تاسعها: أنها الجمعة في يوم [الجمعة](٢) وفي سائر الأيام الظهر (٣).
عاشرها: أنها صلاتا (٤) العشاء والصبح (٥).
الحادي عشر: أنها صلاتان الصبح والعصر (٦).
الثاني عشر: أنها الجماعة في جميع الصلوات (٧).
(١) حكاه المازري في المعلم (١/ ٤٣٢) وضعفه. والماوردي في النكت والعيون (١/ ٢٥٨)، وذكره ابن حجر عن القاضي حسين في فتح الباري (٨/ ١٩٧)، وضعفه وأيضًا ضعفه النووي في شرح مسلم (٥/ ١٢٩). (٢) في ن ب (الجمع). (٣) ذكره في طرح التثريب (٢/ ١٧٥)، وفي المجموع (٣/ ٦١)، وشرح مسلم (٥/ ١٢٩)، وعمدة القاري (١٨/ ١٢٤)، وقد جاء محكيًا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زاد المنير (١/ ٢٤٩). (٤) للاطلاع، انظر: حاشية الصنعاني مع إحكام الأحكام (٢/ ٥٢). (٥) انظر: طرح التثريب (٢/ ١٧٥)، وممن قال به أبو الدرداء رضي الله عنه. انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢١٢). (٦) انظر: فتح الباري (٨/ ١٩٧)، فقد نسبه للأبهري من المالكية. وفيه قول آخر: أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم. انظر: اللفظ الموطأ (٩٩). (٧) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٩٤)، والنكت والعيون (١/ ٢٥٨)، وفتح الباري (٨/ ١٩٧).