ثالثها: أنها الظهر (١) وهو رواية عن أبي حنيفة (٢).
رابعها: أنها المغرب (٣).
خامسها: أنها العشاء الآخرة (٤).
سادسها: أنها واحدة من الصلوات الخمس غير معينة (٥).
سابعها: أنها الخمس (٦).
= عن أبي موسى، وجابر، والمكيين. وحكاه النووي في المجموع (٣/ ٦٠)، وشرح مسلم (١/ ١٢٨) عن عمر، ومعاذ والربيع بن أنس وقال به أبو أمامة، وأبو العالية وعبيد بن عمير، وهو قول لعلي. وحكاه البيهقي في السنن (٣/ ٤٦٢) عن أنس بن مالك. (١) لرواية مخرجة في سنن أبي داود (١/ ٢٨٨) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها، فنزلت: "حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى"، وقال: "إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين". (٢) حكاه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٦٧) عن ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن شداد، ونقله البيهقي في سنة (١/ ٤٥٨) عن أسامة بن زيد، وأبي سعيد، وابن عمر. وذكره عن أبي حنيفة العيني في عمدة القارئ (١٨/ ٢٤). (٣) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٩٣)، والدر المنثور (١٠/ ٧٢٩) حيث نسباه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. (٤) حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢١٠). (٥) حكاه ابن العربي وقواه في أحكام القرآن (١/ ٢٢٦)، وعارضة الاحوذي (١/ ٢٩٥). (٦) حكاه في المفهم عن معاذ بن جبل (٢/ ١٠٩٢)، واختاره ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٩٤)، وهذا أضعف الأقوال كما قاله في المفهم.