خامسها: في ذكره الصلواتِ الخمسَ دون الوتر يدل على أنها ليست مكتوبة، وأبو حنيفة قال: إنه واجب على قاعدته في الفرق بين الفرض والواجب (١).
سادسها: للظهر أربعة أسماء: هذا، [والهجيرة](٢)، والهاجرة الظهر لما تقدم، والأولى، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على المشهور.
وقال الشيخ تاج الدين ابن الفركاح (٣): يكره أن يقال لها:
(١) قال الغزالي -رحمنا الله وإياه- في المنخول (٧٦)، مسألة: قال أبو حنيفة -رحمه الله-، الفرض: هو ما يقطع بوجوبه، والواجب: ما يتردد فيه. وعندنا: لا فرق إذ الشارع لم ينص عليه. وقال في المستصفى (١/ ٤٢) ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني، وقال شارح مسلم الثبوت (١/ ٥٨) بهامش المستصفى: إن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلَّا في التسمية. لا في المعنى. راجع: نهاية السول بهامش سلم الوصول (١/ ٧٦)، وتيسير التحرير (٢/ ١٨٧)، حاشية الأزميري على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول (٢/ ٣٩٢)، الإِبهاج لابن السبكي (١/ ٣٤)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ٨٣)، والمحصول (١/ ١١٩، ١٢٠)، وانظر تعليق (١٢١، ١٢٦). (٢) في ن ب (الهجير). (٣) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع العلامة المفتي، ولد في ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة، ومات في جمادى الآخرة سنة تسعين وستمائة. ترجمته في طبقات السبكي (٥/ ٦٠)، الدارس في تاريخ المدارس (١/ ١٠٨)، وتاريخ ابن الوردي (٢/ ٢٣٦).