قال ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده (١)[صداق](٢)[المثل](٣)، وقال ابن الجلاب: يفسخ بعده ويجب فيه المسمى، وبه قال محمَّد [منهم](٤).
فرع: لو قال نكحتها متعة فوجهان لأصحابنا وجه الصحة أن المصحح وهو لفظ النكاح قد وجد، وقوله:"متعة"، يحتمل أنه يريد به هذه المتعة المعنى اللغوي وهو الاستمتاع الذي هو [قصد](٥) العقد فنزل الإطلاق عليه.
تنبيه: قول جابر في "صحيح مسلم"(٦): "استمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر" محمول على أنه لم يبلغه النسخ.
وقوله فيه:"حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث" يعني حين بلغه النسخ.
[الوجه الرابع](٧): من الكلام على الحديث فيه أيضًا تحريم لحم الحمر الأهلية وهو مذهب الشافعي والعلماء كافةً إلَّا طائفة يسيرة
(١) ذكره الباجي في المنتقى (٣/ ٣٣٥)، وأيضًا ذكره في مبحث نكاح المتعة في التفريع (٢/ ٤٩). (٢) غير موجودة في المرجع السابق زيادة من النسخ. (٣) زيادة من ن هـ وغير موجودة في المرجع السابق. (٤) في هـ ساقطة. (٥) في الأصل (قضية)، وما أثبت من ن هـ. (٦) صحيح مسلم (١٤٠٧)، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين (٣٦٥) ومصنف عبد الرزاق (١٤٠٢١). (٧) في هـ (الوجه الخامس).