قال أبو عبيد (١): ويطلق الحلوان أيضاً على غير هذا وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه وذلك عيب عند النساء قالت امرأة: تمدح زوجها.
لا يأخذ الحلوان عن بناتنا (٢).
والحلوان: أيضاً الرشوة.
ونَقل الخطابي (٣) عن ابن الأعرابي: أنه يقال: لحلوان الكاهن النَّشْغُ، والصِّهْميم، ونقل البغوي (٤) والقاضي عياض: إجماع المسلمين علي تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم ولأنه أكل المال بالباطل وكذلك أجمعوا على تحريم أُجرة المغنية بالغناء والنائحة بالنوح، قال الخطابي (٥): وحلوان العراف أيضاً حرام.
(١) غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٥٢)، وانظر أيضاً: المنتخب لكراع (٧٧٢). (٢) ذكره في غريب الحديث (١/ ٥٢) ولم يعزه. (٣) غريب الحديث (١/ ٢٤٣). (٤) شرح السنة (٨/ ٢٣). (٥) معالم السنن (٥/ ٣٧٠). قال الشيخ سليمان -رحمنا الله وإياه- في تيسير العزيز الحميد (٣٦٠، ٣٦٣): قوله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل: هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحرهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ش: البغوي -بفتحتين- اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف بمحيي السنة الشافعي صاحب التصانيف، وعام أهل خراسان وكان ثقة =