والأوقية: هنا هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم من دراهم عبد الملك بن مروان [فبلغ](١) زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً، كذا [قدره](٢) القرطبي وهو أحد الأوجه عندنا، والأصح عند الإِمام الرافعي أنه مائة وثلاثون.
والأصح عند النووي (٣): أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم.
= قال في لسان العرب (١٥/ ٢٩٩): الوَسْقُ والوِسْقُ: مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسْقُ على هذا الحساب. مئة وستون مَناً، قال الزجاج: خمسة أوسق هي خمسة عشر قفيزاً، قال: وهو قفيزنا الذي يسمى المعدّل، وكل وَسْق بالمُلَجَّم وذلك ثلاثة أَقْفِزَةٍ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ من التمر صدقة. التهذيب: الوَسْقُ بالفتح، ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ... إلخ. (١) في ن ب د (فمبلغ). (٢) في ن ب (ذكره). (٣) انظر: شرح مسلم (٧/ ٤٩).