قلت: يأتي التعريف به إن شاء الله -تعالى- في [الجمعة](٣)، وحديثه هذا أخرجه (٤)[](٥).
قال: وزيد بن ثابت.
قلت: يأتي في الصوم إن شاء الله، وحديثه هذا أخرجه (٦)
(١) ولفظه: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة قبل طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان أو على قرني شيطان". أخرجه أحمد بألفاظ (٥/ ١٥، ٢٠)، والطيالسي (٨٩٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٩)، وابن خزيمة (١٢٧٤)، ذكره في مجمع الزوائد (٢/ ٢٢٥)، وقال فيه: رجال أحمد ثقات. (٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة. (٣) في ن ب (الجمع)، والصحيح ما أثبت. (٤) ولفظه: عن سلمة بن الأكوع، قال: كنت أسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط". أخرجه أحمد (٤/ ٥١)، وذكر في مجمع الزوائد (٢/ ٢٢٦)، قال: وأخرجه الطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح. (٥) بياض في الأصل بمقدار كلمة. (٦) ولفظه: مختصرًا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر". أخرجه أحمد (٥/ ١٨٥)، وذكره في مجمع الزوائد (٢/ ٢٢٤)، قال: ورواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وروى الطبراني طرفًا من آخره في الكبير. اهـ.