قلت: تقدم التعريف به في الطهارة، وحديثه هذا أخرجه (١)[](٢).
قال: وأبو هريرة.
قلت: تقدم التعريف به في الطهارة أيضًا، وحديثه هذا (٣) أخرجه البخاري ومسلم (٤).
قال: وسمرة بن جندب.
قلت: يأتي التعريف بعد إن شاء الله [تعالى](٥) في الجنائز،
(١) ولفظه: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسند ظهره إلى الكعبة، فقال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى الغرب". أحمد (٢/ ١٧٩، ١٨٢، ٢٠٧، ٢١١)، وقال في مجمع الزوائد (٢/ ٢٢٦): رجاله ثقات. وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٩)، والطيالسي (٢٢٢٠). (٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة. (٣) في ن ب زيادة (في). (٤) ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، مالك في الموطأ رقم (٣٠)، ومسلم (٢٨٥)، والبخاري ()، والنسائي (١/ ٢٧٦)، والأم (١/ ١٤٧)، والسنن الكبرى (٢/ ٤٥٢)، ومعرفة السنن والآثار (٣/ ٥١٣٣). (٥) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.