الجاهلُ، فيتوهم أن ابتداءَ (١) الطيب يجوزُ للمحرم، كما قال لطلحة (٢) في الثوب الممشَّقِ" (٣) اهـ.
وذكره الحازمي في ناسخه (٤) ثم قال: "ولم يبلغ عُمَرَ حديثُ عائشة يعني: طيبت النَّبِيّ ﷺ فأصبح وإن وَبِيصَ المِسْكِ في مَفَارِقِهِ (٥) قال: "ولو بلغه، لرجع إليه، وإذا لم يبلغه، فسنةُ رسول الله ﷺ أحق أن تتبع" اهـ. ولهذا ذكرت هذا في المستدركات وحديث عائشة مُقَدَّمٌ لا محالةَ، لأنّها نقلتِ النصَّ، وعمر ﵁ إنما منع استدامة الطيب (٦) بالاستنباطِ من قوله ﷺ"الحاج الشَّعِثُ التفل" وسيأتي إنكارُها على ابن عمر مثل ذلك.
(١) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: انتداء وهو تحريف، أثبتناه من (ب) والبيهقي. (٢) وقع في (أ) و (ب) والنسخة المطبوعة: كما قال طلحة وهو تحريف. والصواب: كما قال لطلحة كما أخرجه مالك في الحج باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام برقم ١٠، ص ٣٢٦ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبد الله ثوبًا مصبوغًا وهو محرم. فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مَدَرٌ، فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب لَقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة، وهكذا عند البيهقي ٥/ ٣٥. (٣) "السنن" ٥/ ٣٥. (٤) انظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي، ص ٢٢٧. (٥) أخرجه مسلم في الحج باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن (٢٨٣٢ - ٢٨٣٩) وأحمد في المسند (٢٤٩٣٤) و (٢٥٥٢٢) و (٢٥٥٢٧) و (٢٥٥٢٨) و (٢٤٩٨٣) و (٢٤٩٦٦) و (٢٤١١١) و (٢٤١٠٧). وأقرب لفظ عند مسلم (٢٨٣٩). كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم. (٦) وقع في النسخة المطبوعة: التطيب وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب).