عياض، ثنا مالك بن سعير بن الخمش، ثنا فرات بن أحنف، حدثني أبي، عن عبد الله بن الزبير.
أن رسول الله ﷺ قال:"في حجة الوداع: "أي بلد أحرم؟ قيل: مكة، قال (١): أي شهر أحرم؟ قالوا (٢). ذو (٣) الحجة، قال: أي يوم أحرم؟ قالوا (٢): يوم النحر يوم الحج الأكبر، فقال رسول الله ﷺ: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا أرى من الرأي أن يُهْرَقْ في حرم الله دم".
طـ: لا يروى عن [ابن](٤) الزبير إلا بهذا الإِسناد، تفرد به أبو عبيدة.
[٤٣٥٦] حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، ثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء وزيد بن أَرْقَمْ قالا:
سمعنا رسول الله ﷺ يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
طـ: لا يروى عن البراء، وزيد بن أرقم إلا بهذا الإِسناد.
= * أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان تقدم حديث ٢٥٨. * أبو عبيدة بن فضيل … صدوق تقدم حديث ١٦٨٥. * فرات بن أحنف الهلالي وثقه العجلي وابن معين، وضعفه النسائي وأبو داود، وذكره ابن شاهين في الثقات، وذكره ابن حبان في الضعفاء، وقال: كان غالياً في التشيع لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به، وقال أبو حاتم صالح الحديث. (الجرح ٧/ ٧٩، واللسان ٤/ ٤٢٩). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ٧) وعزاه الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٧٠) إلى الكبير -أيضاً- وقال: وفي فرات بن أحنف -وهو ضعيف.
[٤٣٥٦] تراجم رجال الإِسناد. * محمد بن عثمان بن أبي شيبة تقدم حديث ٢٣٢. * إبراهيم بن محمد بن ميمون شيعي ضعيف تقدم حديث ٣٥٤٢. * موسى بن عثمان الحضرمي متروك تقدم حديث ٢٩٧. تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ٣٦) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٩٥): وفيه موسى بن عثمان الحضرمي -وهو متروك.