أبيه: أنه كان لا يرى طلاقاً مما خالف وَجْهَ الطَّلاق؛ ووَجْهَ العِدة، وكان يقول: وَجْهُ الطَّلاقِ أنْ يطلِّقها طاهراً مِن غير جِماع، وإذا استبان حَمْلُها (١).
وهذا مذهب خِلاس بن عَمرو. قال ابنُ حَزْمٍ: حَدَّثَنَا محمد بن سعيد بن نُبَاتٍ (٢)، قال: حَدَّثَنَا عباس بن أصبع، قال: حَدَّثَنَا محمد بن قاسم بن محمد، قال: حَدَّثَنَا محمد بن عبد السَّلام الخُشني، قال: حَدَّثَنَا محمد بن المثنى، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حَدَّثَنَا [همَّام](٣) بن يحيى، عن قتادة، عن خِلاس بن عَمرو أنه قال في الرَّجُلِ يطلِّق امرأته وهي حائضٌ فقال: لا يعتدُّ بها (٤).
وهذا قول أبي قِلابة. قال ابنُ أبي شيبة [حدَّثنا](٥) عبد الرزاق،
(١) «المصنف» لعبد الرزاق رقم (١٠٩٢٣) (١٠٩٢٥)، «المحلَّى» لابن حزم (١٠/ ١٦٣)، «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٢). (٢) «نُبات». في الأصل: «ىىث». والمثبت من مطبوعة «المحلّى» لابن حزم، و «جذوة المقتبس» للحميدي ص (٦٠) والضبط منه. (٣) في الأصل «هشام»، والمثبت من «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٢) حيث نقل الأثر بإسناده ومتنه. وهو همام بن يحيى بن دينار العوذي. قال أحمد: ثبتٌ في كلِّ المشايخ. «تهذيب الكمال» للمزي (٣٠/ ٣٠٢). ملاحظة: تصحَّف «همام» في مطبوعه «المحلَّى» إلى «حمام» بالحاء المهملة. (٤) «المحلَّى» (١٠/ ١٦٣). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدرك من «المصنف».