٥١٨ - قيل لأحمد: رجلٌ نسي صلاةً لا يدري أيُّ صلاةٍ هي؟ قال: يصلي خمس صلوات, صلاة يومٍ (١).
٥١٩ - وسمعت إسحاق يقول:" ولو أن رجلًا نسي صلاةً لا يدري أي صلاة هي، قال: يعيد خمس صلوات "(٢).
٥٢٠ - حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال: ثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان (٣) عن رجلٍ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيّتهن نسي؟ قال: يصلي ثلاث ركعاتٍ وركعتين وأربعًا وينوي، وإن ترك ثلاث صلواتٍ لا يدري أيتهن ترك قال: يصلي الصلوات كلها (٤).
(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم من نسي صلاةً من يوم ٍ وليلة ٍ لا يعلم عينها، على روايتين: الأولى: يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس ينوي بكل واحدةٍ أنها الفائتة. كما في رواية حرب، والكوسج، وابن هانئ. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: يصلي فجرًا ومغربًا وأربع ركعات ينوي بها ما فاته. ينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، ١٣٦، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٧ - ٣٤١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٩٢، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٤٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٩٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٩. (٢) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٣٦، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٤٥٨. (٣) سنده: ١ - أحمد بن الأزهر بن مَنيع، أبو الأزهر النيسابوري: صدوقٌ كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٢١). ٢ - محمد بن يوسف الفِرْيابي: ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤١). (٤) لم أقف عليه , وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٤٥٨، ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ٣/ ٩٧.