[[٦٦] باب المرأة تقرأ السجدة فيسمعها الرجل والصبي يقرأ]
٤١٠ - سمعت إسحاق يقول:" إذا قرأت المرأةُ السجدةَ فسمعها الرجل فلا يسجد لسجودها، ولكن ليقرأها هو ثم يسجد، قال: وكذلك إذا سمعتها من صبيٍ لم يعْقِل فاقرأها أنت واسجد، قال: فإن كان غلامٌ قد راهق الحلم فسمعتها منه فاسجد بسجوده، فإن سجدت بسجود المرأة والصبي الذي لم يراهق الحلم أجزأ عنك السجدة إن شاء الله تعالى "(١).
(١) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٩٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٧.