٣١٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبَنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزُّهْرِيّ (١) , قال:" سنة الصلاة الاعتماد على اليدين إذا قام "(٢).
٣١٤ - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو [٣٠٢] الأوزاعي، إذا رفع الرجل (٣) رأسه من السجود أو أراد أن ينهض من تشهده أيعتمد على يديه أم ينهض على صدور قدميه؟ فقال: حدثني عبد الوهاب بن بُخْت، أنه سمع ابن شهاب (٤): أنّ من سنة (٥) الصلاة اعتماد الرجل على يديه في الصلاة (٦)
٣١٥ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو معاوية، عن خالد بن إلياس، عن صالح مولى التَّوْأَمَة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (٧): (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض في الصلاة عن صدور قدميه). (٨)
(١) سنده: ١ - عيسى بن يونس السَّبِيعي: ثقةٌ مأمون. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١٦). (٢) لم أقف عليه، وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦. (٣) كلمة: الرجل. معلقة في الأصل فوق السطر. (٤) سنده: ١ - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤). ٢ - عبد الوهاب بن بُخْت المكي، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة، وقيل: سنة إحدى عشرة. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٥٤. (٥) في الأصل: السنة، وضرب على (ال). (٦) لم أقف عليه، وانظر التعليق على المسألة (٣٠٥). (٧) سنده: ١ - محمد بن خازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٩). ٢ - خالد بن إلْياس أو إياس العدوي المدني إمام المسجد النبوي، متروك الحديث، من السابعة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦١٧. ٣ - صالح بن نَبْهان المدني مولى التَّوْأَمَة، صدوقٌ اختلط، قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، من الرابعة، مات سنة خمسٍ - أو ستٍ - وعشرين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٩٢. ٤ - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١). (٨) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٨٨، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه أيضا، ٢/ ٨٠، من طريق أبي معاوية، وضعفه الألباني في تعليقه على، سنن الترمذي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ٨٠. قال ابن رجب في فتح الباري: " وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة، أسانيدها ليست قوية ". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٨.