• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إنّما يلزمه ثلث ماله يوم عقد اليمين؛ لأنّه وقت إلزامه نفسه، لا يوم حَنَثَ، كما يقول:«عبيدي أحرارٌ إن دخلت الدار»، «ونسائي طوالقٌ إن خرجت من الدار»، أنَّ ذلك إنّما يلزمه فيمن عنده يوم عقد العتق والطلاق، لا ما بعد ذلك، ولا يوم يحنث، فكذلك المال مثله.
• إنّما قال ذلك؛ لأنّه في حال ما قال:«مالي في سبيل الله ﷿» وهو حرٌّ، فيلزمه إخراج ثلث ماله؛ لأنّه قد ألزم نفسه في حالٍ هو مستقر الملك، وإن لم يعلم ذلك، فعليه إخراج ثلث ماله يوم ألزم نفسه.