وغيرُ ذلك من الأوصافِ الَّتِي يجب باجتماعها القطع على السَّارق، فمتى عُدِمَ وَصْفٌ منها، لم يِجبْ عليه القطعُ.
•••
[٢٦٣٦] مسألة: قال مالكٌ: ولا قطع في الغُلُولِ (١)، وعلى صاحبه العقوبة (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغالَّ خائنٌ وليس بسارقٍ، فلا قطعَ عليهِ.
وعليه العقوبةُ؛ لأنَّهُ فعل ما لا يجوز له فعلُهُ.
[٢٦٣٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن وُجِد معه متاعٌ، فسُئِلَ، فأخبر: «أَنَّهُ أخذَهُ وهو يظُنُّ أنَّهُ لا يعرف السَّرقَةَ»، فيُقطَعُ (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا لا يُصدَّق فيما يدعيه أَنَّهُ لا يعرف السَّرقة، وتحريمُها مشهورٌ عند عامَّةِ النّاس من المسلمين وغيرهم.
[٢٦٣٨] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دخل ثلاثةٌ منزلاً، فأخذوا متاعاً
(١) قوله: «الغلول»، هو السرقة من الغنيمة التي يغنمها المجاهدون، ينظر: المنتقى للباجي [٣/ ١٩٩].(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٦).(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٦)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٥٥].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute