أن يكون في جنين الأمَةِ إذا طُرِح عُشْر قيمة أُمِّهِ؛ من قِبَلِ أنَّ اعتباره في نفسه غير ممكنٍ، فوجب أن يُعْتَبر بأُمِّه، كما اعتُبِر الجنين الحرُّ بأُمِّه، فكان ذلك من قيمتها كهو في الحرِّ من دية أُمِّهِ.
•••
[٢٣٠٦] مسألة: قال: وإذا طُرِحَ جنين الحُرَّةِ فاستهلَّ صارخاً، ثمَّ مات، ففيه الدّية كاملة (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد ثبت حكم نفسه بثبوت حياته، فوجب فيه الدّية كاملة؛ لأنَّهُ حيٌّ قَبْلُ، كما يجب ذلك في الحيِّ غير الجنين إذا قُتِلَ.
•••
[٢٣٠٧] مسألة: قال: وتؤخذ الغُرَّةُ في دية الجنين من الحُمْرانِ أَحَبّ إلي، إلَّا أن تكون الحُمْرَانُ في الأرض الَّتِي يُقْضَى فيها بالغُرَّة قليل، فيؤخذ من أوسط السُّودَان، وقيمة ذلك خمسون ديناراً وستمئة درهم (٢)، وليس القيمة كالسُّنَّةِ الَّتِي لا اختلاف فيها (٣).
• يعني بالحُمْران: البيضُ من العبيد والإماء، فإن لم يكن ذلك عبيد أهل