للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٢٩١] مسألة: قال: ولا يُؤخذ أبو الصَّبيِّ بِغُرمِ جنايته (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:١٦٤]، وقال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ لأبي رِمْثَة: «ابْنَكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ» (٢).

وهذا إذا كان أرش جنايته دون ثلث الدّية، فهو في مال الصَّبي، أو ذمَّته إن لم يكن له مالٌ.

فأمَّا إذا كان ذلك ثلث الدّية فأكثر، كان على عاقلته كلّهم، ودخل أبوه معهم.

فأمَّا جنايته على الأموال ففي ماله، أو ذمَّته إن لم يكن له مالٌ.

•••

[٢٢٩٢] مسألة: قال: وجراح الصِّبيان فيما بينهم: لا تحمل العاقلة من ذلك إلَّا الثّلث فصاعداً، وما كان دون الثّلث، ففي أموالهم (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قتلهم وجرحهم يجري مجرى الخطأ، فكان ذلك


(١) المختصر الكبير، ص (٤٠٧)، الموطأ [٥/ ١٢٧١]، المنتقى [٧/ ١٠٣].
(٢) أخرجه أبو داود [٤/ ٤٦٢]، والنسائي في الكبرى [٦/ ٣٦٦]، وهو في التحفة [٩/ ٢٠٨].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٠٧)، الموطأ [٥/ ١٢٧١]، المدوَّنة [٤/ ٦٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>