للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أبيه: «أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي العُقُولِ: أَنَّ فِي النَّفْسِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ» (١).

ورواه الزُّهريُّ، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَتَبَ: أَنَّ فِي النَّفْسِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ» (٢).

ثم قُوِّمَت الإبل بالذَّهَبِ والوَرِقِ دون غيرها، فلا يجوز غيرهما في الدِّية، ولا يجب على من وجبت له أن ينتقل إلى غير ما وجبت له، إلَّا أن يختار ذلك، كما لا يلزمه أن ينتقل من القَوَدِ إلى الدّية إلَّا أن يختار ذلك؛ لأنَّهُ الَّذِي وجب له.

•••

[٢٢٧٥] مسألة: قال: وأسنان الإبل في القتل والجراح في الخطأ، على أهل الإبل أخماسٌ: خُمُسٌ حقاقٌ، وخُمُسٌ جِذَاعٌ، وخُمُسٌ بنات لبونٍ، وخُمُسٌ بَنَاتُ مخاضٍ، وخُمُسٌ بنوا لبنونٍ ذكرٍ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لَمَّا رُوِيَ عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَنَّهُ جعل دية الخطأ كذلك.

وكذلك رُوِيَ عن جماعةٍ من الصّحابة والتابعين.


(١) أخرجه مالك [٥/ ١٢٤٣]، والنسائي في الكبرى [٦/ ٣٧٥].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٠٩٢.
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٠٥)، التفريع [٢/ ٢١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>